فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1088

الوصية الدعوى بمجهول لا على مجهول.

وفي مسألة الإيلاء الإبهام من المدعي نفسه، فإن الدعوى في الحقيقة من أحدهما، وهي مبهمة [1] لا منهما ولا من معينة، ولكن كأنه يشير إلى أنه لا فرق بين الجهل بالمدعى [2] ، كالمرأتين والمدعى به كاللوث [3] ، والمجهول الموصى به، والفيئة أو الطلاق اللتين يطلب في الإيلاء [إحداهما] [4] ، والمدعى عليه كمسألة الدم، والرافعي ذكر في طرق اللوث: لو قال: القاتل أحدهم، ولا أعرفه [5] لم يمكن الولي من القسامة وله أن يحلفهم،

فإن نكلوا بأجمعهم فأراد أن يحلف واحدًا إلى آخر ما ذكره، فقوله [6] : (وله أن يحلفهم) [7] مقتضاه [8] صحة الدعوى، فهو موافق لما صححه الغزالي.

أحدها: أن الغزالي جعل في"وسيطه"محل الخلاف في أنه هل تسمع الدعوى على واحد منهم من أحد العشرة مثلًا؟ وجعل الإمام محلها في التحليف، قال ابن الرفعة: وهو يفهم أن الدعوى لا تسمع جزمًا، وإنما الخلاف في

(1) في (ن) و (ق) :"منها".

(2) في (ق) :"بالدعوى".

(3) في (ن) :"كالثوب".

(4) في (ن) و (ق) :"اللذين".

(5) في (ق) :"أعرفهم".

(6) في (ن) :"ففعله".

(7) من (س) .

(8) في (ن) :"مقتضيًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت