فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1088

قاعدة [1]

"ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل [2] ، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار" [3] .

قلت: وإلا خاتم فيه فصٌّ؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار [4] .

ظاهر النص [5] -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] [6] انتشار

المسائل قال: الضابط:" [أنَّ] [7] ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] [8] فوجهان، وقصد بهذا [9] الثمار غير المؤبرة، ويَرِد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] [10] من جهة اليد [11] ، "

(1) في (ن) :"فائدة".

(2) أي: وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار.

(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 334) ، وهذه القاعدة نقلها عن والده تقي الدين من"شرح المنهاج".

(4) في (ن) و (ق) :"وبالإقرار".

(5) أي: نص الإمام الشافعي.

(6) من (ن) .

(7) من (س) .

(8) من (س) .

(9) أي بهذا القسم الأخير.

(10) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(11) قال السبكي:"ولا نعرف أحدًا قال بدخولها في الإقرار من جهة التبعية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت