فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قاعدة
"كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص [1] الداخل عليها مضمونًا بالأرش من القيمة دون المثل"، وفيه مسائل [2] .
-منها: لو جَرح له صيدًا له مثل ينقص عشر قيمته لزمه عشر قيمة المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذر.
-ومنها: الطعام المغصوب إذا بله بالماء أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه دون المثل.
قاعدة
"لا فرق في ضمان [المتلف] [3] بين العلم والجهل" [4] .
ولا يرد ما إذا استعمل العارية بعد الرجوع جاهلًا به، حيث لا تجب عليه الأجرة فيما ذكر القفال:"وإذا أمر السلطان رجلًا بقتل رجل بغير حق والمأمور لا يعلم حيث لا دية على القاتل".
وإذا أحرم المحرم ثم قتل صيدًا حيث لا جزاء واجب في أظهر القولين، وإذا [قتل] [5] مسلمًا ظن كفره بدار الحرب، فالأصح عدم وجوب الدية، وإذا رمي إلى
(1) في (ق) :"البعض".
(2) "قواعد الزركشي" (2/ 333 - 334) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 325) .
(3) من (ن) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 277) .
(5) سقطت من (ق) .