فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1088

الأوجه: الحلف على نفي العلم جريًا على القاعدة.

وثانيها: على البتِّ؛ لأن الظاهر اطلاعه عليه.

وثالثها: الفرق بين أن يعهده حاضرًا [1] أو غائبًا، وقد ذكر الرافعي في أثناء الباب الثالث في اليمين من الدعاوى صورًا اختلف فيها في التحالف [2] على نفي العلم فراجعها منه، وتأمل هذه المستثنيات هل تستثنى أم لا؟

قاعدة

" [لو] [3] ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه [4] لكن لم يكن المدعى غير [5] حق له، ولم يتضمن تحليف شاهد ولا حاكم ولا أداء ما عليه، ففي تحليفه خلاف" [6] ، أما الشاهد والقاضي فلا يحلفان وإن نفع تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما ينافي [7] ذلك، وأما الأداء فإنه ليس في نفسه حقًّا له [8] ، وينفعه في اندفاع [المدعى] [9] عليه، ولم يجر فيه الخلاف، وأجري الخلاف في مسائل:

-منها: لو قال: الشهود فسقة، [أو كذبة، و] [10] الخصم عالم، فهل يحلفه

(1) في (ق) :"الخاص".

(2) في (ق) :"التحليف".

(3) من (ك) .

(4) في (ن) و (ق) :"لبيعه"، والمثبت من (ك) .

(5) في (ن) و (ق) :"عين".

(6) الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 105) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 59 - 60) ."

(7) في (ن) :"نافع".

(8) في (ن) و (ق) :"جهالة".

(9) من (ك) .

(10) في (ق) :"وكذبه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت