فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1088

غرابًا ثم يفتقده ويجهل هل طار أو مات [1] ، وكان قد حلف على طيرانه، فالنافي لطيرانه [2] هنا يحلف على نفي العلم.

-ومنها: لو نصب البائع وكيلًا يقبض الثمن ويسلم المبيع، فقال له المشتري: إن موكلك أذن [لي] [3] في تسليم المبيع، وترك حق الحبس وأنت تعلم، فأقوى القولين عند النووي: أنه يحلف على البت؛ لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع [4] .

-ومنها: لو مات عن ابن في الظاهر، فقال آخر: أنا أخوك والميراث بيننا، [فأنكر] [5] حلف على البت؛ لأن الأخوَّة رابطة بينهما، فهو حالف [6] في نفسه، ولو طلب البائع تسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه، وقال للمشتري: أنت عالم به فأنكر، حلف على البت؛ لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع [إليه] [7] .

كذا ذكر الصورتين ابن القاص ونازعه آخرون، وقالوا: يحلف على نفي العلم وصححه النووي.

-ومنها: ادعى على الوارث [8] دينًا على الميت، فأنكر الوارث العلم به، أصح

(1) في (ن) :"قل"، وفي (ق) :"أقل".

(2) وقعت هذه العبارة و (ن) و (ق) كذا:"والثاني يظهر أنه"والمثبت من (س) .

(3) من (س) .

(4) وفي"أشباه ابن السبكي":"فأحد القولين: أنه يحلف على البت، واختاره أبو زيد؛ لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع، وأقواهما -عند النووي-: أنه يحلف على نفي العلم جريًا على القاعدة" (1/ 439) .

(5) من (س) .

(6) في (ن) :"خلاف".

(7) من (ن) .

(8) في (ق) :"البائع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت