فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1088

-ومنها: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد ولم يمكن تجفيفه إن كان رهنًا [1] بدين حال صح، وإن كان بمؤجل وعلم فساده قبل انقضاء الأجل، ففيه قولان، أصحهما عند العراقيين: المنع، وعند غيرهم: الصحة، وهو موافق للنص.

قلت: صحح في"المحرر"الفساد، وقال في"الشرح الصغير": الأكثر عند الأكثرين الصحة، ولم يصحح في"الكبير"شيئًا.

وإن لم يُعلم واحد من أمرين، وكانا محتملين، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتبان [199 ق / أ] وأولى بالصحة.

-ومنها: رهن المرتد [2] جائز على الأصح كبيعه، وأما الجاني [3] فمبني على جواز بيعه، إن لم يصح [4] البيع فالرهن أولى، وإلا فقولان.

-ومنها: لو كفن الميت في كفن مغصوب أو مسروق، ودفن فيه فهل ينبش لرده؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، وثانيهما: لا، وعلَّله الرافعي بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين، فيعطى [5] حكم الهلاك، وينتقل الحق إلى القيمة، بخلاف ما لو دفن في أرض مغصوبة.

واعلم أنه قد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك، فيقال: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وبيانه بصور:

-منها: الديون المساوية لمال المفلس، هل توجب الحجر عليه؟ وجهان، وفي المقاربة للمساواة -وهىِ ناقصة- الوجهان [224 ن/ ب] وأولى بالمنع.

(1) في (ن) و (ق) :"رطبًا".

(2) في (ن) :"المرتهن".

(3) في (ن) :"الحال".

(4) في (ن) :"يصحح".

(5) في (ن) و (ق) :"فهل يعطي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت