قاعدة [1]
"كل حر [يقبل خبره] [2] تقبل شهادته" [3] .
إلا واحدًا وهو من أخرج [4] القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد، فإنه ترد شهادته ويقبل خبره، قاله الجرجاني [والروياني] [5] في فروقه، وهو غريب لم أره في كلام غيرهما، وقضية رد الشهادة رد خبره أيضًا إلا أن يتوب [6] ، نعم المذهب عدم الاستبراء [7] ، والصبي لا يقبل خبره على الأصح كشهادته [8] .
قاعدة
"المستند في الشهادة [9] قد يضر [10] التصريح به" [11] ، في [12] صور:
(1) سقطت من (ن) ، وفي (ق) :"ومنها".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 444) .
(4) في (ن) و (ق) :"آخر".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(6) في (ن) و (ق) :"يفوت".
(7) أي: عدم اشتراط مدة الاستبراء.
(8) أي أن قول الجرجاني والروياني في القاعدة:"كل حر"لا ينتقض بالصبي، فإن الأصح فيه أنه لا يقبل خبره كما لا تقبل شهادته.
(9) في (ن) و (ق) :"الشيء"، والمثبت من (ك) .
(10) في (ن) :"يغير"، وفي (ق) :"يصير".
(11) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 263) .
(12) في (ن) :"فيه".