الصفة و [1] عدمها، إلا الصورة المذكورة لا يصح يمينه بطلاقها، ولا دعواها فيما إذا علق على كونه عنينًا فليس لها أن تحاكمه، فلو حققت دعواها خرجت من الزوجية.
قاعدة
[قال ابن القاص] [2] :"تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع" [3] ومراده: من قُبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في هذه المسائل:
الأولى: القاضي إذا ادعي عليه بعد العزل الحكم بباطل وادعى [221 ن/ ب] عليه بقيمة المتلف، فأنكر فلا يمين عليه، قاله الإمام الشافعي نصًّا.
ثانيها: الشاهد إذا ادعى أنه شهد زورًا وادعى عليه قيمة المتلف، قاله ابن القاص تخريجًا [4] .
الثالثة: ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف الآخر.
الرابعة: إذا ادعي عليه [5] بشيء، فقال: هو لولدي الصغير، وحكى في الثالثة والرابعة قولًا قديمًا، وأهمل ما [لو] [6] قال: له عليَّ شيء، ثم فسره بما لا يتمول كقشرة فستقة، فالصحيح قبول قوله [مع يمينه] [7] ونُصَّ عليه هنا، وصرح به الإمام [8] أيضًا، وحاول في"المطلب"إثبات وجهين، ولم يتعرض
(1) في (ن) و (ق) :"وهو".
(2) من (ن) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 441) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 57) .
(4) في (ق) :"في تحريره".
(5) في (ن) :"عارية".
(6) سقطت من (ن) .
(7) من (ن) .
(8) المقصود بالإمام هنا: تقي الدين السبكي.