فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1088

الحرية] [1] ، وولد المبيعة [2] مبيع، وولد الأضحية أضحية، [وولد المرهونة ليس بمرهون، وولد المستأجرة] [3] ليس بمستأجر، وإن قلنا تبعية الولد [لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حرًّا والولد له] [4] منها، فهو حر تبعًا لأبيه، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه [5] حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد، فالولد حر، وهي رقيقة. ومن [6] هذه المسائل الولاء عليه: لموالي الأب.

-ومنها: تبعيته له في الملك، فيكون ملكًا لسيدها، وأما التبعية في مقدار الدية فيه خلاف أسلفته قريبًا [7] ، فراجعه [8] .

فائدة: قال الجرجاني في"المعاياة": ليس أم الولد يمتنع السيد [من] [9] وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين [10] :

الأولى: أن يكون لكافر أم ولد فتسلم، فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسلم.

(1) سقطت من (ق) .

(2) في (ن) و (ق) :"المبيع".

(3) سقطت من (ق) .

(4) من (ك) .

(5) أي: على صدر الدين بن الوكيل.

(6) في (ن) و (ق) :"وفي".

(7) في (ن) :"أيضًا".

(8) الراجح في مقدار الدية: أنه يتبع أغلظهما دية، وفي قول: أنه يعتبر به الأب، وفي وجه: أنه يعتبر بأخفهما عملًا بالبراءة الاُصلية.

(9) سقطت من (ن) .

(10) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 430) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت