فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1088

فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت له نظائر [1] .

-منها [59 ق/ ب] : أنه [لو] [2] وكله وهو لا يعلم وقلنا: يكون وكيلًا من حين

التوكيل وإن لم يبلغه الخبر، فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله، ففيه خلاف.

-ومنها: لو تزوج [3] امرأة المفقود على ظن حياته، فإذا هو ميت فقولان، أظهرهما: الصحة.

-ومنها: إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم، [فإن] [4] قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء لم يقبل ظاهرًا، وفي الباطن وجهان، قال الإصطخري: لا يقبل أيضًا لورود إبرائه على محل حقه [5] ، وقال غيره: يُقبل؛ لأنه ليس عنده إبراء حقيقة.

قال الرافعي: وهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.

-ومنها: لو باع ما وهبه من آخر ولم يقبضه المُتهب، حكى الشيخ أبو حامد أنه إذا اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع [66 ن/ ب] وبطلت الهبة، وإن اعتقد تمام الهبة بدون القبض، فعلى قولي [6] بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.

-ومنها ما إذا أبرأ شخصًا عن دين لمورثه ولم يعلم أن مورثه مات، إن قلنا: إن الإبراء إسقاط صح، وإن قلنا: تمليك فعلى الخلاف.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (عن: 237) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (23811) ، ) الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 551) ."

(2) سقطت من (ن) .

(3) في (ق) :"زوج".

(4) من (ق) .

(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"غيره".

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"قول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت