وقال: في ذمتي مال لا أعرف مالكه، وقياس المذهب: بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر.
[قاعدة] [1]
"ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب [2] إليه أو يأذن فيه إذا طلب" [3] .
ومن ذلك: الأصح [أنه] [4] لا يجيب [5] الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [إذا كسر كالسيف، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية] [6] كالجوهرة النفيسة.
- [ومنها: ] (6) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [إلا] (6) الإسلام وفي قول: أو دينه الأول، ولا يقال له أسلم [7] أو عُدْ إلى ما كنت، بل يقال له: أسلم، فإن عاد إلى غيره تركناه.
- [ومنها] [8] : لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(2) في (ق) :"أجيب".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 424) .
(4) من (ن) .
(5) في (ن) و (ق) :"يحمل".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(7) في (ن) :"إسلام".
(8) سقطت من (ق) .