فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1088

وقال: في ذمتي مال لا أعرف مالكه، وقياس المذهب: بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر.

[قاعدة] [1]

"ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب [2] إليه أو يأذن فيه إذا طلب" [3] .

ومن ذلك: الأصح [أنه] [4] لا يجيب [5] الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [إذا كسر كالسيف، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية] [6] كالجوهرة النفيسة.

- [ومنها: ] (6) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [إلا] (6) الإسلام وفي قول: أو دينه الأول، ولا يقال له أسلم [7] أو عُدْ إلى ما كنت، بل يقال له: أسلم، فإن عاد إلى غيره تركناه.

- [ومنها] [8] : لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(2) في (ق) :"أجيب".

(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 424) .

(4) من (ن) .

(5) في (ن) و (ق) :"يحمل".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(7) في (ن) :"إسلام".

(8) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت