فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1088

الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرًا، ومسافة تغريب الزاني.

قاعدة

"رُخص السفر أقسام، قسم يختص بالطويل قطعًا، وقسم لا يختص قطعًا، وقسم فيه قولان [1] ":

الأول: ثلاث [صُور] [2] القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثًا.

الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي"الحاوي"من هذا القسم: التيمم.

الثالث: قلت: الجمع [3] ، والأصح عدم اختصاصه [4] ، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة [5] ، والأصح عدم [6] اختصاصه أيضًا، ولنا رخصة أخرى [7] صرح بها [17 ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضَرَّاتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [20 ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 173) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 730 - 731) ،"قواعد الزركشي" (2/ 173) .

(2) تكررت في (ق)

(3) أي الجمع بين الصلاتين.

(4) وفي (ك) :"والصحيح اختصاصه بالطويل".

(5) في (ق) :"الدابة".

(6) في (ن) :"فيه".

(7) في (ق) :"أيضًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت