فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1088

قاعدة [1]

"البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل" [2] .

وهذه النفقة لها [3] لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه [لو] [4] نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل.

الأولى [5] : المعتدة [6] عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه [7] أو فسخه بعيبها، وكانت حاملا ففي النفقة قولان، إن قلنا: للحمل وجبت، وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب [لأنها] [8] كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا [9] نكاحها.

والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على

(1) في (ق) :"الأولى".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 295) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 818) ،"القواعد"لابن رجب (3/ 90) .

(3) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ .

(4) سقطت من (ن) .

(5) في (ق) :"الثانية".

(6) في (ن) :"المتعة".

(7) أو بعتقه.

(8) من (ك) .

(9) في (ن) و (ق) و (ك) :"مفسوخ"، والمثبت هو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت