قاعدة [1]
"البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل" [2] .
وهذه النفقة لها [3] لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه [لو] [4] نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل.
الأولى [5] : المعتدة [6] عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه [7] أو فسخه بعيبها، وكانت حاملا ففي النفقة قولان، إن قلنا: للحمل وجبت، وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب [لأنها] [8] كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا [9] نكاحها.
والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على
(1) في (ق) :"الأولى".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 295) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 818) ،"القواعد"لابن رجب (3/ 90) .
(3) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ .
(4) سقطت من (ن) .
(5) في (ق) :"الثانية".
(6) في (ن) :"المتعة".
(7) أو بعتقه.
(8) من (ك) .
(9) في (ن) و (ق) و (ك) :"مفسوخ"، والمثبت هو الصواب.