القولين، وأما إذا لاعنها ونفى الحمل، ثم عاد [وكذب] [1] نفسه فالصحيح أنها [تأخذ] [2] عما مضى، وبناه بانون على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
الثانية [3] : الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد والوطء بالشبهة، في وجوب نفقتها [4] قولان مبنيان على الخلاف إن قلنا: للحمل وجبت، لأن الحالة [5] هذه تجب [عليه] [6] نفقة ولده، وإن قلنا للحامل فلا [7] ، ولم [8] يرتض الإمام هذا البناء أيضًا لما تقدم، واعترض عليه الرافعي بأن الواجب في مؤنة الحاضنة للمتفضل كفايتها إما تبرعًا أو بأجرة من غير تقدير، وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات، وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين فلا [150 ق/أ] يضر ذلك الإمام.
الثالثة [9] : إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل، فإن قلنا: [إن] [10] النفقة للحمل سقطت، فإن نفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان.
الرابعة: لو لم ينفق عليها حتى وضعت، أو لم ينفق في بعض مدة الحمل
(1) من (ق) .
(2) من (ك) .
(3) في (ق) :"الثالثة".
(4) في (ن) و (ق) :"بعضها".
(5) في (ن) :"أن الحاجة".
(6) من (ن) .
(7) لأن النكاح الفاسد لا يوجب نفقة معتدة أولى.
(8) في (ق) :"ولو لم".
(9) في (ن) :"الثانية".
(10) من (ن) .