فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1088

-وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو [1] البعض، وهو القصاص [2] .

قاعدة

"أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وإسلام" [3] .

وقيل: إن مات ولا وارث له مسلمًا لا يرثه المسلمون بالعصوبة [4] ، بل ماله يوضع في بيت المال للمصلحة لا إرثًا، بل هو ملحق بالمال الضائع؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد، فهو كالضائع ولا يرجى [5] ظهور مالكه [6] ، وهذا تعليل فاسد؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنا، وولد الزنا لا عصبة له.

قلت [7] : فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج [8] هذا.

وعلى القولين مسائل:

-منها: أنه لا يلزم صرفه إلى المكاتبين إن جعلناه إرثًا [9] .

-ومنها: جواز صرفه إلى القاتل [10] ، وفيه وجهان؛ لأن تهمة [11] الاستعجال

(1) في (ن) :"بغير".

(2) وذكر الزركشي والسيوطي حقًّا رابعًا وهو:"ما ثبت لهم على الاشتراك وإذا عفا بعضهم يوفر الحق على الباقين، وهو حق الشفعة".

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 170) .

(4) وإن تحملوا عنه الدية.

(5) في (ق) :"لا من جاء".

(6) وهذا القول يعزى لابن اللبان، وأبي حنيفة.

(7) القائل: هو ابن الملقن.

(8) في (ن) :"فيخرج".

(9) وهذا القول حكاه الرافعي عن المتولي، ووقع في (ن) :"وارثًا".

(10) في (ن) :"العامل".

(11) في (ن) :"بقية"، وفي (ق) :"تغير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت