فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1088

الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه] [1] كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى] [2] البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [197 ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و [كان عدم اليمين هنا] [3] ؛ لأن التكليف بها عبث [4] للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص: (تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.

قاعدة

"كل يمين قصد بها الدفع [5] لا يستفاد بها الجلب [6] " [7] .

وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء [8] غيره، وفي القاعدة مسائل:

الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة] [9] صُدِّق بيمينه، فإذا

(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"تقديمه".

(2) من (ن) .

(3) من (س) .

(4) في (ن) :"عيب".

(5) في (ن) و (ق) :"القطع"، والمثبت من (س) .

(6) في (ن) و (ق) :"الحلف".

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 442) .

(8) في (ق) :"من غيره".

(9) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت