فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه] [1] كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى] [2] البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [197 ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و [كان عدم اليمين هنا] [3] ؛ لأن التكليف بها عبث [4] للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص: (تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.
قاعدة
"كل يمين قصد بها الدفع [5] لا يستفاد بها الجلب [6] " [7] .
وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء [8] غيره، وفي القاعدة مسائل:
الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة] [9] صُدِّق بيمينه، فإذا
(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"تقديمه".
(2) من (ن) .
(3) من (س) .
(4) في (ن) :"عيب".
(5) في (ن) و (ق) :"القطع"، والمثبت من (س) .
(6) في (ن) و (ق) :"الحلف".
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 442) .
(8) في (ق) :"من غيره".
(9) من (ن) .