فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1088

وكذا إذا اشترى من طفله [1] .

ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه [2] يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري [3] .

قاعدة

"من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته" [4] .

وعبر عنه الهروي في"إشرافه"بقوله:"من قُبل قوله في أصل الشيء قُبل في فرعه؛ لأنه تابعه"ومن ثمَّ لو قال: بعتك الشجرة [5] بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول [6] قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:

الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك] [7] في [8] قطع الثوب قميصًا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.

الثانيه: دفع إليه ألفًا ليتصرف [9] فيها، فقال القابض: كانت قراضًا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي [10] : القول قول الدافع، وقال

(1) أي: وجب عليه الإخبار أيضًا.

(2) في (ن) :"أن".

(3) لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده.

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 286) ،"قواعد الزركشي" (3/ 219) .

(5) وقعت في (ن) :"الشيء".

(6) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"بل القول".

(7) من (ن) .

(8) في (ق) :"في بيع قطع".

(9) في (ن) :"يتصرف".

(10) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"البيهقي"، والثقفي هو: محمد بن عبد الوهاب بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت