فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1088

[إذا] [1] أداها الصبي [فرد] [2] ثم أعادها بعد البلوغ قبلت قطعًا.

-ومنها: إذا وكله في قضاء دين فأداه في غيبة الموكل وجب عليه الإشهاد، لكن الأصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهد واحد، فالاستثناء على وجه، وكذا [إذا] [3] وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن على الأصح.

قاعدة

"مستند الشاهد إذا [4] كان إخفاؤه يورث ريبة تعين [ذكره فلا تقبل الشهادة إلا يذكره، وإن كان ذكره يورث ريبة] [5] تعين إخفاؤه، فترد الشهادة عند ذكره، وإن لم يتعلق ريبة يذكره [ولا بإخفائه] [6] لم يضر [7] واحد منهما، وإن تردد النظر في أنه هل يورث ريبة؟ اختلف فيه"، وقد يطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذهب [8] الشاهد للحاكم وفقهه ونحو ذلك [9] .

فما يورث إخفاؤه ريبة: الجرح فلا يخفى اختلاف المجتهدين في أسبابه [ثم

(1) سقطت من (ن) .

(2) من (س) .

(3) سقطت من (ق) .

(4) في (ن) :"إن".

(5) من (س) .

(6) من (س) .

(7) في (ق) :"يصرح".

(8) في (ن) و (ق) :"فطلب".

(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 425 - 426) ، وانظر:"أشباه"لابن الوكيل (ص: 263) ،"الأشباه"للسيوطي (2/ 835) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت