فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[إذا] [1] أداها الصبي [فرد] [2] ثم أعادها بعد البلوغ قبلت قطعًا.
-ومنها: إذا وكله في قضاء دين فأداه في غيبة الموكل وجب عليه الإشهاد، لكن الأصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهد واحد، فالاستثناء على وجه، وكذا [إذا] [3] وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن على الأصح.
قاعدة
"مستند الشاهد إذا [4] كان إخفاؤه يورث ريبة تعين [ذكره فلا تقبل الشهادة إلا يذكره، وإن كان ذكره يورث ريبة] [5] تعين إخفاؤه، فترد الشهادة عند ذكره، وإن لم يتعلق ريبة يذكره [ولا بإخفائه] [6] لم يضر [7] واحد منهما، وإن تردد النظر في أنه هل يورث ريبة؟ اختلف فيه"، وقد يطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذهب [8] الشاهد للحاكم وفقهه ونحو ذلك [9] .
فما يورث إخفاؤه ريبة: الجرح فلا يخفى اختلاف المجتهدين في أسبابه [ثم
(1) سقطت من (ن) .
(2) من (س) .
(3) سقطت من (ق) .
(4) في (ن) :"إن".
(5) من (س) .
(6) من (س) .
(7) في (ق) :"يصرح".
(8) في (ن) و (ق) :"فطلب".
(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 425 - 426) ، وانظر:"أشباه"لابن الوكيل (ص: 263) ،"الأشباه"للسيوطي (2/ 835) .