فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-ومنها: الدم الذي تراه [المرأة] [1] الحامل حالة الطلق ليس بنفاس، وقيل: نعم.
-ومنها: ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء [من] [2] أنه إذا [3] قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع، فإذا جامع ثلاثة صار مؤليًا من الرابعة، ووطء واحدة يقرب من الحنث، والقرب من الحنث معدود [4] ، ولا يصير [به] [5] مؤليًا على أحد القولين.
وافاني: أنه يصير مؤليًا، وهو منصوص"الأم"، و"المختصر"، وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المؤلى عليه بالسفه في النكاح [6] ، أنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟
-ومنها: تفريعًا على الجديد [في] [7] أن العبد لا يملك، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان، أحدهما، وهو قول أبي إسحاق: أنه يملك، وإنما منع من التبرعات ليحصل العتق، والمشهور خلافه.
فصل
في أحكام [8] المبعض [9]
(1) من (ق) .
(2) من (ن) .
(3) في (ق) :"لو".
(4) في (ق) :"مقدور".
(5) من (ن) .
(6) في (ق) :"بالنكاح في السفه".
(7) من (ن) .
(8) في (ن) :"حكم".
(9) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 130) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 459) .