فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1088

-ومنها: الدم الذي تراه [المرأة] [1] الحامل حالة الطلق ليس بنفاس، وقيل: نعم.

-ومنها: ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء [من] [2] أنه إذا [3] قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع، فإذا جامع ثلاثة صار مؤليًا من الرابعة، ووطء واحدة يقرب من الحنث، والقرب من الحنث معدود [4] ، ولا يصير [به] [5] مؤليًا على أحد القولين.

وافاني: أنه يصير مؤليًا، وهو منصوص"الأم"، و"المختصر"، وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المؤلى عليه بالسفه في النكاح [6] ، أنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟

-ومنها: تفريعًا على الجديد [في] [7] أن العبد لا يملك، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان، أحدهما، وهو قول أبي إسحاق: أنه يملك، وإنما منع من التبرعات ليحصل العتق، والمشهور خلافه.

فصل

في أحكام [8] المبعض [9]

(1) من (ق) .

(2) من (ن) .

(3) في (ق) :"لو".

(4) في (ق) :"مقدور".

(5) من (ن) .

(6) في (ق) :"بالنكاح في السفه".

(7) من (ن) .

(8) في (ن) :"حكم".

(9) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 130) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت