وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.
قاعدة
"من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر [به] [1] قُبل" [2] إلا في مسائل منها:
-إذا أنكرت [3] الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.
قاعدة
قال صاحب"التلخيص":"إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة" [4] .
إذا أقرت المرأة بصداق [123 ن/ ب] على زوجها.
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه [5] ، أو أقر [6] بما وجب [110 ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه [7] انتهى.
(1) من (ن) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 325) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 347) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 798) ،"قواعد الزركشي" (3/ 198) .
(3) في (ق) :"أنكر".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 330) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 798) .
(5) أي: بما خالع عليه امرأته.
(6) وقعت في (ن) :"ثم أقر"، وسقط من (ق) :"أو".
(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يديه".