فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 1088

لفظا مريدًا به [من] [1] لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق.

الحادية عشرة: قال: يا زانية أنت طالق ثلاثًا، كان له أن يلاعن، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا يا زانية، لم يكن [له] [2] لعان، وفرق الجرجاني في"المعاياة"وغيره في الأولى [بأنه] (1) قذف زوجته، وفي الثانية: قذف أجنبية.

الثانية عشرة: قال أحد الابنين: [مات] (1) أبي كافرًا؛ لأنه كان يشرب الخمر ويأكل لحكم الخنزير، ففيه قولان حكاهما الرافعي فىِ الردة عن"التهذيب": أحدهما: لا يورث منه لإقراره بكفره.

والثاني: يورث لأنه فسره بما يبين خطأ اعتقاده، وهذا أظهر.

الثالثة عشرة: قال لغريمه: أحللتك من مالي وأبرأتك منه في الدنيا دون الآخرة، قال الحناطي [في"فتاويه"] (1) : يبرأ في الدارين، قال:"والساقط [3] في حكم الدنيا [لا] [4] بقاء [5] له في الآخرة"، قال: ولا يرد الإبراء بهذا [6] الشرط؛ لأن السقوط في العقبى يتبع السقوط في الدنيا، انتهى.

وقد يقال: إن هذا [7] يبطل الإبراء نظرًا إلى آخر الكلام.

الرابعة عشرة: خالع بمائة على أن له الرجعة فرجعي بلا [8] مال.

(1) من (ن) .

(2) سقطت من (ن) و (ق) .

(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"والتساقط".

(4) من (س) .

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"تبعًا".

(6) في (ن) و (ق) :"بعد".

(7) في (ق) :"إن هذا العبد".

(8) في (ن) و (ق) :"ولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت