السابعة: قال: له علي ألف من ثمن خمر لزمه الألف في الأظهر، ولو قدم الخمر [1] لا يلزمه شيء قطعًا كمن يسمى خمرًا له على ألف.
الثامنة: أنت طالق الطلقة الرابعة، ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق.
التاسعة: قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى أنه اشتراه منه لم يصح للمضادة، وعن ابن سريج أنه يُسمع، ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه متصلًا كان مسموعًا، لأن العادة جرت أنه يراد به: كان لفلان [109 ق/ ب] ذكر ذلك شريح [2] في"أدب القضاء".
العاشرة: قال: كل امرأة لي طالق غيرك، فالذي يظهر أنه إن قدم غيرًا لم تطلق وإلا طلقت، [وهذا القول في"الأم"] [3] ، ونقل الرافعي عن"فتاوى القفال"أنه لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عَمرة ولا امرأة له غيرها طلقت، وعن القاضي أنه قال [123 ن/ أ] في"فتاويه"غير المشهورة: في كل امرأة لي غيرك طالق، ولا امرأة له غيرها، إن قاله على سبيل الشرط لم يقع؛ لأنه استثناء منها، فيصير كأنه قال: أنت طالق إلا أنت، ثم قال: قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع.
وليست هذه المسألة مسألة المخاصمة [4] ؛ لأنه لم يدخل امرأته في هذا الكلام حتى [يقال] [5] : [إنه] [6] بإخراجها بعد إدخالها صار الاستثناء مستغرقًا، بل أطلق
(1) أي: فقال: من ثمن الخمر له علي ألف.
(2) في (ق) :"ابن سريج".
(3) في (ق) :"وهكذا المقبول في الا".
(4) وقعت في (ن) و (ق) :"المخاطبة".
(5) من (ن) .
(6) من (ق) .