وإن قدم [1] المقر به فقال: علي [2] ألف إذا جاء رأس الشهر، فالمذهب أنه كذلك.
الثانية: قال: علي ألف مؤجل، قُبِل على المذهب، وقيل: يلغى [3] التأجيل، وهذا إذا كان موصولًا، فإن ذكر الأجل مفصولًا لم يقبل قطعًا.
الثالثة: قال: علي ألف لا تلزمه فهو إقرار.
الرابعة: قال أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف لم يجزئه، ولا فرق [4] [بين] [5] أن يقدّم في الجواب ذكر الكفارة بأن يقول: أعتقته عن كفارتي بألف عليك أو يُقدم ذكر العوض: كأعتقته على أن [لي] [6] عليك ألفًا عن كفارتي، وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض، قال الرافعي في الظهار: وقرب هذه الوجه في"التتمة"بما قيل [7] : أنه لو سمع المتيمم إنسانًا يقول: عندي ماء أودعنيه فلان، بطل تيممه، ولو قال: أودعني فلان ماء لم يبطل، ويمكن الفرق بأنه في التيمم إذا سمع: عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء.
الخامسة: مسألة التيمم هذه.
السادسة: إذا قال: أريد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف، أو قال: ما طلقت امرأتي، وأريد أن أقر بطلاقها، قد طلقت امرأتي ثلاثًا، قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره ولا شيء عليه، وقال المتولي: الصحيح يلزمه كقوله علي ألف لا تلزمني.
(1) في (ن) :"وإن قد".
(2) في (ن) :"بل".
(3) في (ن) :"يكتفي".
(4) وقعت في (ن) :"والأقرب".
(5) سقطت من (ن) و (ق) .
(6) من (ق) .
(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"فأقبله".