قاعدة
"الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب" [1] :
الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.
الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية [2] ، والميراث، والجمعة.
الثالث: ما يقبل التبعيض [198 ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق [3] والعدة [4] ، لكنهما لا يقبلان [5] التجزؤ، والقسم [لا] [6] يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 125) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 449) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 306) .
(2) وفي (ن) و (ق) :"الولادة"، والمثبت من (ك) .
(3) في (ن) و (ق) :"وكالصلاة".
(4) في (ن) و (ق) :"والمقيد".
(5) في (ن) و (ق) :"لاختلاف".
(6) سقطت من (ق) .