فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 1088

قاعدة

"الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب" [1] :

الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.

الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية [2] ، والميراث، والجمعة.

الثالث: ما يقبل التبعيض [198 ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق [3] والعدة [4] ، لكنهما لا يقبلان [5] التجزؤ، والقسم [لا] [6] يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 125) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 449) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 306) .

(2) وفي (ن) و (ق) :"الولادة"، والمثبت من (ك) .

(3) في (ن) و (ق) :"وكالصلاة".

(4) في (ن) و (ق) :"والمقيد".

(5) في (ن) و (ق) :"لاختلاف".

(6) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت