-ومنها: ما ذكره الرافعي في"فتاوى البغوي"من أنه لو تزوجها [1] بشرط البكارة فوُجِدَتْ ثيبًا ثم اختلفا، فقالت: كنت بكرًا فافتضني، وقال: بل كانت ثيبًا، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ، وقوله لدفع كمال المهر.
-ومنها: في مسألة الخياط الذي [دفع] [2] إليه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء، وقال للمالك: كذا أمرتني، فقال المالك: بل أمرتك بقميص [3] ، إذا فرعنا على أن القول قول الخياط فحلف فلا أرش عليه قطعًا ولا أجرة له [4] على الأصح، وفي [الوجه] [5] الآخر: له الأجرة إتمامًا لتصديقه، فإن قلت: لكن قالوا تفريعًا على المذهمب، وهو أن القول قول المالك: إنه إذا حلف لا يلزمه الأجرة ويلزم الخياط الأرش على المذهب، وقضية ذلك أن لا أرش على الخياط، فالجواب: أن الأصحاب فرقوا بأن القطع يوجب الضمان ما لم يكن بإذن، وهو غير موجب للأجرة إلا بإذن، [والله أعلم] (5) .
(1) في (ن) و (ق) :"زوجها".
(2) سقطت من (ن) .
(3) في (ق) :"أمرتني قميصًا".
(4) في (ق) :"عليه".
(5) من (ن) .