فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قاعدة
"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة] [1] حُدَّ أو عوقب" [2] .
ووجب الحد على من شرب الخمر عالمًا بتحريمها جاهلًا وجوب الحد [دون] [3] من شربها يظنها خلًّا [4] ، أو يعرفها خمرًا ولكن يحسبها حلالًا إذا كان مثله ممن يجهل ذلك.
وظهر [ضعف] [5] سؤال من قال: كيف لا يخرج [السادة] [6] الشافعية في وجوب القصاص في المثقل وجهين؛ إقامة لخلاف [الإمام] (6) أبي حنيفة مقام
(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(2) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة قريبًا، ولكنه ذكر ثمَّ تقرير ابن الوكيل ثم هو يكررها ذاكرًا تقرير ابن السبكي.
راجع القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 372) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 381) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 410) ؛"قواعد الزركشي" (3/ 116) ،"قواعد الندوي" (ص: 239)
(3) من (ن) .
(4) في (ن) و (ق) :"حلالًا".
(5) من (ق) .
(6) من (ن) .