فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قاعدة
قال الرافعي في باب نكاح [132 ق/ب] المشرك: ذكر الأصحاب عبارة جامعة، فقالوا:"الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ [شيء] [1] من أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به زائدًا كان أو ناقصًا، و [إن] [2] لم يبق منهما جميعًا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكمًا" [3] .
ذكر ذلك فيما إذا كان تحت الكافر إماء فأسلم معه ثنتان ثم عتق، ثم أسلمت [4] الباقيات، [فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين، وإن أسلمت[5] واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات] [6] فله اختيار أربع [148 ن/ أ] والفرق أنه إذا لم [يسلم] [7] معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، فإذا عتق فله استيفاء ما للأحرار [8] ، بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.
قال [9] : وشبهوا [10] الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، لم
(1) من (س) .
(2) من (ق) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 372) .
(4) في (ن) :"أسلم".
(5) في (ن) :"أسلم".
(6) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(7) سقطت من (ق) .
(8) في (ن) :"مالك الأحرار".
(9) أي: الرافعي.
(10) في (ن) و (ق) :"ومشهور"، والمثبت من (س) .