فائدة [1] : النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] [2] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا [3] ، فإن كان كحديث:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم [4] " [5] ، وكحديث:"لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط" [6] ، وكنهيه عن تسمية العنب كرمًا [7] ، فلا يدخل [8] في هذا الخطاب؛ لأن الصيغة تختص بالمخاطب، وعن بعضهم دخوله، وهو في غاية الشذوذ، وهو قريب من قول [السادة] [9] الحنابلة: إن الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم بغير
(1) في (ق) :"قاعدة".
(2) من (ق) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل ص (20) .
(4) وقعت في (ن) :"بأيمانكم".
(5) أخرجه البخاري في"الصحيح" [كتاب الإيمان والنذور -باب لا تحلفوا بآبائكم- حديث رقم (6647) ] .
ومسلم في"الصحيح" [كتاب الإيمان -باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى- حديث رقم (1646) ]
(6) أخرجه البخاري في"الصحيح" [كتاب الصلاة -باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّام والمشرق .. - حديث رقم (394) ] ومسلم في"الصحيح" [كتاب الطهارة -باب الاستطابة- حديث رقم (264) ] .
(7) أخرجه البخاري في"الصحيح" [كتاب الأدب -باب لا تسبوا الدهر- حديث (6182) ] ، ومسلم في"الصحيح" [كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها -باب كراهة تسمية العنب كرمًا- حديث رقم (2247) ] .
(8) أي: فلا يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخطاب.
(9) من (ن) .