فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صدقه بالأصل [1] والغالب، وهذا لأنه يمكنه [2] دفع الضرر عن نفسه باللعان، وإنما المشكل أن يلتزم بضرر لا يقدر على دفعه عن نفسه.
فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر [3] ، وهو خطأ؛ فإن الولد يلحق بدون ذلك، ولو جنس على الحامل وألقت جنينًا لدون ستة [4] أشهر، فإنه يلحق بأبويه [5] وتكون الغُرَّة لهما، وكذا لو أجهضت بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما [6] يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص.
السابعة: لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء [7] ، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص وهو مشكل، لأن الأمة فراش حقيقي وهذه مدة [8] غالبة، فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها.
الثامنة: لو ادعى العنين أنه وطئ في مدة [9] السنة وأنكرته، فالقول قولها [10] مع
(1) في (ن) و (ق) :"بالأجل".
(2) في (ن) و (ق) :"لا يمكنه".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 367) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 440) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 300) ،"قواعد العز بن عبد السلام" (2/ 222) .
(4) في (ن) و (ق) :"لستة"، والمثبت من (ك) .
(5) في (ن) و (ق) :"بدونه".
(6) في (ن) و (ق) :"وفيما".
(7) في (ق) :"بغرة".
(8) في (ق) :"قاعدة".
(9) في (ن) و (ق) :"هذه".
(10) كذا في (ن) و (ق) وفي (ك) :"قوله".