فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1088

ظهور صدقه [بالأصل] [1] والغلبة، وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر.

التاسعة: لو قال: [له] [2] عليَّ مال عظيم، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول به، وعللوه بأن العِظَم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس، فالدينار [3] الواحد عظيم عند الفقير [حقير عند الأمير فلما[4] تعذر الضبط] [5] حمل على ما يحتمله اللفظ في اللغة، و [هو] [6] حمل العظمة على الصفة بكونه حلالًا، أو خالصًا من الشبهة ولا يخفى مخالفته للظاهر.

العاشرة: لو قال لرجل: أنت أزنى الناس، أو أنت أزنى من زيد، فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس، وقال الإمام الشافعي:"لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس، أو فلان زاني، وأنت أزنى منه"، واستبعده شيخ الإسلام ابن عبد السلام من جهة أن المجاز [7] هنا قد غلب على هذا اللفظ، فيقال: فلان أشجع الناس وأسخى [8] الناس [كلهم] [9] ، وأعلم الناس، [والناس] [10] يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس، وأعلم علماء الناس، والتعبير الذي وجب الحد

(1) من (ك) .

(2) من (ن) .

(3) في (ن) "في الدينار".

(4) في (ق) "فلا"

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(6) من (ك) .

(7) في (ن) :"التجار"

(8) في (ن) و (ق) :"وأسجع".

(9) (من(ن) .

(10) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت