فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1088

نأكله، وعند الإمام الشافعي نأكله، والممنو المراد: الذي [1] وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام عندهم [2] .

قاعدة

"الجرح مقدم [3] على التعديل" [4] .

إلا إذا قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكنه تاب منه وحسنت حالته، قالوا: تتقدم بينة التعديل هنا؛ لأن معها زيادة علم؛ لأن المعدل مبني على ما هو الأصل [الظاهر من حال المسلم، والجارح اطلع على ما نسخ ذلك الأصل] [5] ونقل عنه.

وشبه [6] ذلك جماعات منهم القاضي والرافعي ما لو قامت بينة على الحق [7] وبينة على الإبراء، تقدم بينة الإبراء، واستثنى الروياني في"بحره"مسألة زعم [8] أنه

(1) في (ن) و (ق) :"التي".

(2) في (ق) :"عنده".

(3) في (ن) :"يقدم".

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 444) ، وانظر:

"قاعدة في الجرح والتعديل"لابن السبكي (ص: 9) ،"البرهان في أصول الفقه"للجويني (1/ 399) ،"أصول السرخسي" (ص: 297) ،"المستصفى"للغزالي (ص: 129) ،"الإحكام"للآمدي (2/ 107) ،"الإبهاج"للسبكي (2/ 357) ،"إرشاد الفحول"للشوكاني (1/ 331) .

(5) من (س) .

(6) في (ق) :"ونسب".

(7) في (ق) :"الحلف".

(8) في (ق) :"يزعم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت