-ومنها: هل] [1] يرى [مَنْ] (1) نصفها له، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، ورجح الماوردي أنها كالحرة، ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.
قلت: وهو ما جزم به الرافعي.
قاعدة
"المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟" [2] ، ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي [3] ، والقاضي عبد الجبار [4] إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي، وأبي هاشم [5] ، وأبي الحسين
(1) من (ك) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 185) ، وانظر:
"البرهان"للجويني (1/ 246) ،"أصول السرخسي" (ص: 128) ،"المستصفى" (ص: 240) ،"الإحكام"للآمدي (37/ 1) ،"الإبهاج"للسبكي (1/ 248) ،"إرشاد الفحول" (1/ 125) .
(3) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، صنف التفسير والمتشابه، وفي معنى (القرآن مخلوق) ، وغيرها من التصانيف، توفي سنة (303 هـ) انظر"الفهرست"لابن النديم (1/ 34) .
(4) هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني الاسترآباذي الشافعي قاضي الري، المتكلم المعتزلي، من تصانيفه:"الأمالي في الحديث"،"تنزيه القرآن عن المطاعن"،"دلائل النبوة"،"طبقات المعتزلة"توفي سنة (415 هـ) ، انظر:"هدية العارفين" (1/ 406) .
(5) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، سبقت ترجمته.