فالمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة.
-لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد [1] قيمته، فلو باع المبعض بعضه لمعين ينبغي أن يقطع بالصحة؛ لأنه يملك العين.
-إذا أودع عند عبدٍ فأتلف، ففي ضمانه قولان [201 ق/ أ] ، وينبغي أن يضمن المبعض.
-في الرضخ في المال.
-واستحقاقه السلب إن قتل قتيلًا، يحتمل أن يكون كالعبد ويحتمل أن يكون كالحر.
-إذا شرطت الحرية فخرج مبعضًا، ففي صحة نكاحه وثبوت الخيار يظهر أن يكون كالرقيق.
-إذا ظن حريتها فخرجت مبعضة، يظهر أن يكون كما لو خرجت أمة.
-إذا استلحق الرقيق، فيه ثلاث طرق، أصحها: الصحة، ويحتمل أن يكون المبعض [2] كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
-إذا استلحق الحر عبدًا لغيره صغيرًا لم يصح، أو كبيرًا، فوجهان [227 ن / أ] ويحتمل أن يكون المبعض كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
-وزاد الشيخ صدر الدين أنه [هل يرى سيدته إذا قلنا] [3] : [يرى العبد سيدته كما هو الأصح فيه نظر.
(1) في (ن) و (ق) :"العبد".
(2) في (ق) :"المبعضة".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .