القسم السابع: ما وقع فيه التحريم من حيث البحث، ولم أر فيه نقلًا عن ذلك القسم:
-في المبعضة، هل تعطى حكم الحرائر [أو الإماء] [1] أو يوزع، [ومنها] [2] الجفبين [أكثر من اثنتين] [3] ، هل يعطى حكم الأحرار أو حكم العبيد، أو يوزع إن أمكن، فمن نصفه وربعه حر هل ينكح شيئًا؟ وجزم الشيخ صدر الدين أن حكمه حكم الأرقاء جزمًا.
الوقف [4] على المبعض نفسه هل يصير كالعبد نفسه حتى لا يصح، أو يصح في نصيبه؟
-يحتمل إذا اجتمع رقيق ومبعض أيهما [5] أولى بالإمامة.
- [إذا مات الرجل هل تغسله أمته؟ فيه خلاف] [6] لا يمكن جريانه في المبعضة؛ لأنها أجنبية، فأشبهت المكاتبة فإنها لا تغسله بلا خلاف.
-ولو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه، أو وكل عبدًا لم يصح.
-ولو وكل مبعضًا يحتمل الصحة كالمكاتب.
-ولو وكل العبد في البيع بغير إذن السيد، ففيه خلاف، الأصح: أنه لا يصح.
-ولو وكل المبعض ينبغي الصحة كما إذا اشترى لنفسه.
-لو وُكلِّ في النكاح صح في القبول دون الإيجاب على الأصح فيهما،
(1) من (ك) .
(2) من"قواعد العلائي".
(3) بياض بمقدار كلمة في (ن) و (ق) ، استدركناه من"قواعد العلائي".
(4) في (ن) و (ق) :"على الوقف".
(5) في (ن) و (ق) :"أنهما".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .