فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1088

-غرة [1] المبعض كالدية، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف قيمة غرة حر.

-المبعضة يزوجها المالك والمعتق، وقيل: المالك والسلطان، وقيل يستقل [2] مالك المبعض، وقيل: لا يزوج [3] .

-إذا قتل من نصفه حر، ونصفه رقيق قتلًا خطأ تحملت العاقلة نصف الدية [4] ، نقله الرافعي عن فتاوى القاضي حسين.

-وزاد الشيخ صدر الدين: أن المبعض يعتكف إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته، ولا يعتكف في نوبة السيد.

-قال الروياني في كتاب الرهن: ولو اقترض ممن يملك نصفه [5] [مالًا يملكه] [6] بنصفه الحر، ورهن عنده نصفه الرقيق صح.

وردت عليهما: أن ولد المبعضة ما حكمه؟ وفي الرافعي في أثناء السير، سئل القاضي حسين عمن أولد امرأة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنا كيف حال الولد؟ فقال: يمكن تخريجه على الوجهين في ولد المشتركة بين الشريك المعسر، [والموسر] ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية ورقًا، قال [الإمام] [7] : هذا هو الوجه فإنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم، فيتعدى بها [226 ن /ب] ، وفي الرافعي في كتاب النكاح في كلامه على نكاح المبعضة إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله.

(1) في (ن) و (ق) :"على".

(2) في (ن) و (ق) :"سيد".

(3) وقيل: يزوجها المالك والقريب.

(4) أي: الذي على بعضه الحر.

(5) في (ن) و (ق) :"نصفها".

(6) من (ك) .

(7) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت