أن يكون قبول المبعض كالرقيق، وفيه نظر، فإنه لا تعلق [له بهذه] [1] المسألة، وظهر بهذا أن الشيخ قطب الدين سبق الشيخ صدر الدين إلى وضع هذه القاعدة، فإن (بعضهم) المشار إليه عناه بقوله: قال بعضهم، ولم يتضح بيانه لعلة المعاصرة، ويتبين أني بدالي بكلامه قبله، فهو الصواب والحمد لله.
وزاد الشيخ صدر الدين في هذا القسم: أنه لا تنعقد له الجزية، وقيل: تسقط [2] .
القسم الخامس: ما فيه وجهان ولم أر فيه ترجيحًا:
-إذا قدر على مبعضة، هل ينكح الأمة؟
-إذا التقط لقيطًا في نوبته، هل يستحق كفالته [3] ؟ فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب"المعتمد" [4] .
-لو سرق سيد المبعض ما يملكه ببعضه الحر [5] ، قال القفال: لا يقطع، وقال الشيخ أبو علي: يقطع.
القسم السادس: ما يعطى كل واحد منهما حكمه، ويمكن أن يكون من بعض الأقسام المتقدمة:
-إذا جنى عليه وجب [200 ق/ ب] قيمة الرقيق، ودية [6] الحر.
(1) في (ق) :"لهذه".
(2) في (ن) و (ق) :"يقسطه".
(3) في (ق) :"كتابته".
(4) "المعتمد في فروع الشافعية"للشيخ أبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي الشافعي المتوفى سنة (495 هـ) ، وهو كتاب مشتمل على أحكام مجردة غالبًا عن الخلاف، وله فيه اختيارات غريبة، انظر:"كشف الظنون" (2/ 594) .
(5) في (ك) :"المبعض".
(6) في (ن) :"ودونه".