فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1088

كصدقة الفطر، [إذا] [1] لم يكن مهايأة.

-يحد حد العبد [2] ، وقيل: يزاد بالنسبة [3] ، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب [4] .

-ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه [5] .

-لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في"البسيط" [6] وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط [7] .

- [عدم وجوب] [8] سُتْرة الحرائر في الصلاة.

-اشتراط التنجيم [9] [في الكتابة] [10] ، وإن ملك النصف الحر.

-ولو [11] وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في"الروضة"في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [226 ن/ أ] : والذي يظهر

(1) سقطت من (ق) .

(2) أي: في الزنى.

(3) في (ن) :"بالسير".

(4) في (ق) :"بالشرب".

(5) في (ق) :"ذلك".

(6) في (ق) :"الوسيط".

(7) في (ن) و (ق) :"بقسطه".

(8) في (ق) :"على".

(9) في (ق) :"التيمم".

(10) من (ق) .

(11) في (ق) :"أو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت