فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كصدقة الفطر، [إذا] [1] لم يكن مهايأة.
-يحد حد العبد [2] ، وقيل: يزاد بالنسبة [3] ، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب [4] .
-ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه [5] .
-لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في"البسيط" [6] وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط [7] .
- [عدم وجوب] [8] سُتْرة الحرائر في الصلاة.
-اشتراط التنجيم [9] [في الكتابة] [10] ، وإن ملك النصف الحر.
-ولو [11] وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في"الروضة"في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [226 ن/ أ] : والذي يظهر
(1) سقطت من (ق) .
(2) أي: في الزنى.
(3) في (ن) :"بالسير".
(4) في (ق) :"بالشرب".
(5) في (ق) :"ذلك".
(6) في (ق) :"الوسيط".
(7) في (ن) و (ق) :"بقسطه".
(8) في (ق) :"على".
(9) في (ق) :"التيمم".
(10) من (ق) .
(11) في (ق) :"أو".