فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1088

العبد [1] ، قال القفال: يبطل، وقال غيره: يصح [وتختص كل جهة بمستحقها. ولو أوصى لمن[2] نصفه حر] [3] ونصفه لوارثه، فإن لم يكن مهايأة أو كانت ولم يعتبرها فهي وصية لوارث، قال الإمام:"ويحتمل التبعيض"وإن كانت مهايأة، واعتبرت فعلى ما تقدم من الأصح في اعتبار يوم الموت، فإن كانت للوارث بطلت أو للعبد [4] صح، وجريان المهايأة بعد الوصية كمقارنتها، انتهى ما زاده.

-وإذا اشترى [زوجته] [5] بالمال المشترك بإذن سيده يملك جزءها، وانفسخ النكاح، زاد الشيخ صدر الدين: فإن كان بغير إذنه فعلى تفريق الصفقة، [فإن صح انفسخ أو] [6] اشترى بخالص مال السيد لم ينفسخ [7] أو بخالص ماله انفسخ، ويجري هذا فيما لو اشترت [8] زوجها.

القسم الرابع: ما يعطى حكم الأرقاء على الأصح:

-لا تجب الجمعة بنوبته.

-لا يقتل بمثله والمقتول رقيق [9] .

-نفقة الزوجة كنفقة المعسرين وإن كثر ماله كالرقيق [10] ، وقيل تسقط

(1) في (ن) و (ق) :"الحر".

(2) في (ن) :"بمن".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(4) في (ن) :"أو للغير"، وفي (ق) :"وإن كانت للغير".

(5) سقطت من (ق) .

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"وإن".

(7) في (ن) و (ق) :"يصح".

(8) في (ن) و (ق) :"اشترى".

(9) في (ك) :"لا يقتل به مثله، فالمقتول رقيق"، وفي (ن) :"كرقيق"، وفي (ق) :"برقيق".

(10) في (ن) :"كالوصف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت