فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1088

مسلم تترس به المشركون [1] حيث لا دية إذا جهل إسلامه.

وإذا باشر الولي القصاص من الحامل [113 ق / أ] جاهلًا بحملها، فالأصح أن الدية على السلطان.

وإذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فأكل بعد الرجوع قبل العلم، حيث لا يغرم [2] في أحد الوجهين.

قاعدة

قال أبو الحُسين [3] :"كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة" [4] أن يسجر التنور ليخبز فيه بثمن أجرة مثل قيمة الحطب [5] ، وليس هو ما غصب ولا قيمة ما غصب؛ لأنه غصب الخبز وعليه قيمة الحطب، ومن أصحابنا من قال: عليه الخبز، ومنهم من قال: عليه أن يسجر [127 ن / أ] التنور ويحميه كما كان، وصور الزبيري [6] في كتاب [7] "المُسْكت" [8] المسألة بأن يُصبَّ عليه آخر

(1) وقعت في (ن) و (ق) :"المسلمون".

(2) في (ن) :"يعلم".

(3) هو أحمد بن الحسين، أبو الحسين الرازي الفَنَّاكي، سبقت ترجمته.

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 320) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 265) .

(5) في (س) :"ليخبز فيه قيمة آخر من الخبز، فيلزمه قيمة الحطب".

(6) هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوان، الأسدي، أبو عبد الله الزبيري البصري، أحد أئمة الشافعية، كان أعمى، وله مصنفات كثيرة ومليحة، منها:"الكافي"مختصر دون التنبيه، و"المُسكت"كالألغاز، توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة (317 هـ) ، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 63 - رقم 39) .

(7) في (ق) :"باب".

(8) وقعت في (ن) و (ق) :"السلب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت