فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1088

الظاهر كذبه في دعواه.

الثالثة: لو ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابِّه، فتصح الدعوى على الأصح مع كونه مستحيلًا عادة وهو مشكل؛ فإن القاعدة في الإخبار في الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها: أن ما كذبه العقل والعادة فهو مردود، وما أبعدته [1] العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد، وقد تختلف فيها، فما كان أبعد وقوعًا فهو أولى [بالرد، وما كان أقرب وقوعًا فهو أولى] [2] بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة.

الرابعة: لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بلحظة وبعد انقضائها [3] بالإقرار، فإنه يلحقه، مع كون الغالب الظاهر خلافه؛ وإنما لحق لأن الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه، فغلب الأصل على الظاهر، ولم يجر فيه الخلاف في تعارض الأصل والظاهر.

الخامسة: لو أتت بولد لستة أشهر أي ولحظتين من حين العقد؛ فإنه يلحقه مع ندرة الولادة في هذه المدة.

السادسة: لو زنى بها إنسان [4] ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة [5] أشهر من حين الزنا ولستة أشهر من حين العقد والزوج ينكر الوطء، فإنا نلحقه بالزوج مع [6] ظهور

(1) في (ن) و (ق) :"أنفذته".

(2) من (ق) .

(3) أي: العدة.

(4) في (ن) و (ق) :"اثنان"والمثبت من (ك) .

(5) في (ن) و (ق) :"لسبعة".

(6) في (ن) :"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت