[223 ن / أ] التفاوت، فيقسم للحرة ثلاث ليال وللأمة ليلة، وقسم الزفاف يساوي الحر في الأصح، وقيل: يتفاضل كقسم الابتداء، وعلى هذا فوجهان أصحهما التنصيف، فللثيب ليلة ونصف، و [قيل] [1] : يكمل المنكسر [2] وقيل: لا كالخلاف في العدة، فقيل: تعتد بشهرين؛ لأن عندهم أن الأصل الأقراء فأثبتوا شهرين في مقابلة قرأين، وقد اختلفوا في أن المكاتب هل يلحق بالأحرار أو بالعبيد في صور؟
-منها: لو قال: عبيدي أحرار فهل يعتق مكاتبه؟ فيه خلاف.
-ومنها: جواز نظره إلى سيدته، وقد وقع في كلام ابن الرفعة أنه ينبغي التخريج على الخلاف، وهذا صنيع من لم يُحط [3] في المسألة بنقل، والمسألة قد نص عليها الإمام الشافعي في كتبه، ونص [فيها] [4] على الجواز، ونقل ابن الصلاح عن القاضي حسين أنه قطع بالمنع، وهذا لم أجده في"التعليقة"، بل وجدت خلافه، فإنه قال: حديث نبهان مولى أم سلمة [5] يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب، وما أشير إليه من كلام ابن الرفعة هو قوله: [أنه] [6] يشبه إن ترتب الكلام في المكاتب على القن، يعني في النظر إلى السيدة، فيقال: إن قلنا: القن كالحر، فالمكاتب أولى، وإلا فوجهان، ينظر في أحدهما إلى قوله: أَوْ مَا مَلَكَتْ
(1) من (ك) .
(2) في (ن) و (ق) :"للبكر".
(3) في (ن) :"من لم يحصر"، وفي (ق) :"من له نظر".
(4) من (ن) .
(5) أخرجه الترمذي في"السنن" [كتاب الأدب -باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال- حديث رقم (2778) ] ، وأبو داود في"السنن" [كتاب اللباس -باب في قوله -عز وجل-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} حديث (4112) ] .
(6) من (ن) .