فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1088

وأوجبنا التعجيل، فهل تسقط نفقة المدة الماضية [1] ؟ بناه كثير من الأصحاب [166 ن/أ] على القولين، والراجح: عدم السقوط.

الخامسة: [هل] [2] تجب نفقتها على الزوج الرقيق؟ بناء على القولين، وإن قلنا: للحمل لم تجب؛ لأن الرقيق لا نفقة عليه [3] .

السادسة: لو كان الحمل رقيقًا برق الأم، ففي وجوب نفقته على الزوج حرًّا كان أو عبدًا قولان، إن قلنا: [إنها للحمل] [4] وجبت على مالكه.

السابعة: اختلافها والزوج في وقت الوضع.

الثامنة: ما قاله المتولي من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة، فإن قلنا: للحامل سقطت، وإلا فلها المطالبة، قال الرافعي: إذا كان الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين، والظاهر أنها [5] تصير دينًا لها حتى تصرف إليها بعد الوضع أيضا، قال: وينبغي أن يصح الإبراء على القولين.

وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين، وكون النفقة مصروفة إليها [بغير الولد يبعد، وأما كونه يصير دينًا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل] [6] وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع، فإن لم تكن أنفقت [7] عليه ففيه نظر، وما أعتقد الأصحاب يوافقون على ذلك، فإن كانت أنفقت فالمعنى: أن

(1) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) :"الباقية".

(2) سقطت من (ن) .

(3) أي: لا نفقة عليه لقرابته.

(4) من (ك) .

(5) في (ن) و (ق) :"أنه".

(6) ما بين المعقوفتين من (ك) .

(7) في (ن) و (ق) :"أنفق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت