الشارع أذن لها أنها إذا أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان [1] .
التاسعة: ما قاله في"التتمة"من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل [2] فإن قلنا: [النفقة] [3] للحمل، وجبت، وإلا فلا.
العاشرة: ما ذكره أيضًا من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه [حيًّا] [4] ، فإن قلنا: [إن النفقة] [5] للحمل فلها مطالبة الجد بها، وإلا فلا، وذكر في"التهذيب": القطع بعدم المطالبة.
الحادية عشرة: إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا: إنها للحمل وقلنا: لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل، فلا يسترد، وإن قلنا للحامل [6] : استرد.
الثانية عشرة: إذا طلق زوجته الناشزة، فإن قلنا: إنها للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثالثة عشرة: إذا نشزت المطلقة.
الرابعة عشرة: إذا ارتدت بعد [150 ق/ب] الطلاق استحقت [7] ، وإلا فلا.
الخامسة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحامل [8] استقرت في الذمة وإلا فلا، فإن
(1) في (ن) :"الإنكار".
(2) أي: الحامل منه.
(3) من (ن) .
(4) من (ن) .
(5) في (ق) :"إنها".
(6) في (ن) :"للحمل".
(7) أي: استحقت النفقة إن قلنا: إنها للحمل.
(8) في حالة إعسار الزوج.