الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على المعسر والموسر.
السادسة عشرة: إذا قلنا: إنها للحامل [1] فيقتضي [116 ن/ب] [أن تكون مقدرة، وإن قلنا للحمل فيقتضي] [2] قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف.
السابعة عشرة: إذا كان الزوج حرّا والزوجة رقيقة فالحمل حر.
وصورتها: أن يوصي لإنسان بالأم ولآخر بالحمل، ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل [فيصير الحمل] [3] حُرّا، فإذا طلق الزوج زوجته الحامل [بحر] [4] وقلنا: لا نفقة للأمة، فإن قلنا: النفقة للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثامنة عشرة: لو مات الزوج وخلَّف مالًا، فإن قلنا: إنها للحامل فلا تجب، وإن قلنا: للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت، نقله صاحب"التتمة".
التاسعة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة، وإن قلنا: للحامل فنشزت الزوجة التي في نفقة زوجها، فلا يصرف إليها.
العشرون: الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها، فالمذهب [5] : أنه لا نفقة لها، [فالحامل] [6] والحالة هذه هل لها النفقة؟ فيه خلاف مبني [على] [7] القولين.
(1) في (ن) و (ق) :"للحمل".
(2) سقطت من (ن) .
(3) من (ك) .
(4) من (ك) .
(5) في (ق) :"فالأظهر".
(6) من (ن) .
(7) سقطت من (ن) .