فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 1088

الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على المعسر والموسر.

السادسة عشرة: إذا قلنا: إنها للحامل [1] فيقتضي [116 ن/ب] [أن تكون مقدرة، وإن قلنا للحمل فيقتضي] [2] قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف.

السابعة عشرة: إذا كان الزوج حرّا والزوجة رقيقة فالحمل حر.

وصورتها: أن يوصي لإنسان بالأم ولآخر بالحمل، ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل [فيصير الحمل] [3] حُرّا، فإذا طلق الزوج زوجته الحامل [بحر] [4] وقلنا: لا نفقة للأمة، فإن قلنا: النفقة للحمل استحقت، وإلا فلا.

الثامنة عشرة: لو مات الزوج وخلَّف مالًا، فإن قلنا: إنها للحامل فلا تجب، وإن قلنا: للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت، نقله صاحب"التتمة".

التاسعة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة، وإن قلنا: للحامل فنشزت الزوجة التي في نفقة زوجها، فلا يصرف إليها.

العشرون: الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها، فالمذهب [5] : أنه لا نفقة لها، [فالحامل] [6] والحالة هذه هل لها النفقة؟ فيه خلاف مبني [على] [7] القولين.

(1) في (ن) و (ق) :"للحمل".

(2) سقطت من (ن) .

(3) من (ك) .

(4) من (ك) .

(5) في (ق) :"فالأظهر".

(6) من (ن) .

(7) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت