فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1088

الحادية والعشرون: إذا أحرمت بإذنه فإن قلنا: النفقة للحمل فلا يجوز الاعتياض عنها، وإلا جاز على الأصح.

الثانية والعشرون: [1] هل تجب فطرة البائن الحامل؟ تخرج على القولين، والأصح الوجوب، وبه قطع قاطعون، وكذا لو كانت أمة، فإن قلنا: إن النفقة للحمل، فالحمل [لا تجب] [2] عليه فطرته.

(1) زاد في (ن) و (ق) هنا:"إذا أحرمت".

(2) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت