فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1088

-منها: لو قال الشاهد فيما تجوز فيه شهادة الاستفاضة: مستندي الإفاضة، لم تسمع شهادته [1] ، وحكي عن أبي عاصم العبادي أنه لو شهد شاهد بملكه و [شاهد] [2] آخر بكونه يتصرف فيه مدة طويلة بلا منازع تمت الشهادة، وقال الشارح لكلامه: هذا يصير به [3] إلى الاكتفاء بذكر السبب.

قال الشيخ زين الدين [4] : إذا ذكر هذا المستند ففيه شيء من جهة أن المستند [5] في شهادة الاستفاضة القرائن، وما يحصل من الاستفاضة لا نفس الاستفاضة، نعم لا يصح أن يقول: [أشهد] [6] أن ثم مستفيض كذا وكذا جزمًا، أو سمعت الناس يقولون [7] ، وحكى ابن الرفعة في آخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو [8] قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، عن ابن أبي الدم أنه قال في مصنفه في"أدب القضاء": إن الشاهد إذا قال: [إن] [9] مستندي الإفاضة قبل أن يشهد، فإن شهادته لا تسمع على الأصح.

-ومنها: لو علم سبب الملك وجُوِّز زواله [10] ، جاز له الشهادة بالاستصحاب، فإن صرَّح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة على

(1) قال ابن الوكيل:"ولم أره منقولًا وإن كانت مستنده أو لا سبيل له إلا هي".

(2) من (ق) .

(3) في (ق) :"يصيره".

(4) يعني: زين الدين بن الوكيل، وفي (ق) :"صدر الدين".

(5) في (ق) :"المستدعي".

(6) من (ك) .

(7) في (ن) و (ق) :"يفعلون".

(8) في (ق) :"إذا".

(9) من (ق) .

(10) في (ق) :"وجوزنا له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت