اختيار الجمهور، كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي: يقبل لأنه [لا] [1] مستند له إلا الاستصحاب، بخلاف قرائن الرضاع، فإنها لا تنحصر.
قال الشيخ زين الدين: هذا فيما يظهر ليست نظير المسألة، لكن قد يكون المراد إذا صرح في هذه بالمستند [وهو الامتصاص والحركة؛ فإنه لا يثبت به الرضاع جزمًا، فكذا في الأخرى إذا صرح بالمستند] [2] .
-ومنها: لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها [3] طوالق، فقالت إحداهن: حِضتُ، فصدّقها، وقع على [كل] [4] واحدة طلقة، وتصديقه إياها ليس مستنده يمينها [5] ، فإنها لا تحلف في حق غيرها [6] والقطع غير ممكن والظن مشكل بما لو صرَّح [7] بالمستند، وقال: سمعتها وأنا أجوِّز أن تكون صادقة وكاذبة ويغلب على ظني صدقها، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهن، ثم قوله: صدقت ليس هو إنشاء، وإنما هو إقرار، [وكل إقرار] [8] له مستند، ولا مستند [له] [9] إلا ما صرح به، فلا معنى لقول القائل: إنا نؤاخذ الزوج بموجب إقراره مع [10] علمنا
(1) سقطت من (ن) .
(2) من (ك) .
(3) في (ق) :"فصواحبها".
(4) من (ق) .
(5) في (ن) و (ق) :"منهما".
(6) في (ق) :"في غير حقها".
(7) في (ن) :"بالوضوح".
(8) من (ك) .
(9) من (ن) .
(10) في (ق) :"ثم".