فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1088

على نفي العلم؟ وجهان.

-ومنها: لو توجهت اليمين عليه فقال: قد حلفني مرة، فحلفه [1] أنه ما حلفني، فوجهان.

-ومنها: إذا قذفه فأراد تحليفه أنه ما زنى، فوجهان، ويشبه أن يكون الأرجح في الجميع أنه يحلف [2] ، لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف.

-ومنها: لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف ولا يقول: لم أحكم [3] ، وهل للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي، فيه احتمالان للبغوي [والله أعلم] [4] .

(1) في (ن) و (ق) :"فيحلف".

(2) في (ق) :"أن يحلفه".

(3) في (ق) :"له احكم".

(4) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت