فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[ثوبًا] [1] قيمته خمسة ليبيعه بعشرة، ولم يدر هل باعه أو تلف أو هو باق [2] ، وقد نقل الغزالي عن القضاة أنهم اصطلحوا على قبول هذه الدعوى، فقضية التشبيه [3] أن يكون الأمر هنا كذلك، ولا جرم قال في"الوجيز":"إنه الصحيح"، وهو يوافق قول ابن الحداد: إذا أبهم الإيلاء بين امرأتين وحضرتا طالبتين للفيئة أو الطلاق، يسمع منهما مع إبهام المستحقة، ويعضده [4] اتفاق [5] الأصحاب على سماع الدعوى مجهولة في الوصية؛ لأنه [6] لو لم تصح الدعوى مع الجهالة لأدى في الغالب إلى ضياع حقه وذلك موجود [7] في القتل.
قلت: قد أسلفنا أن القاضي حسينًا [8] يخالف في الوصية، وقال: لا تصح الدعوى فيها بالمجهول.
ولا خفاء أن الإبهام [9] فيما ذكره [10] من الصور ليس هو في المدعى عليه [11] حتى يشابه ما نحن فيه، وإنما هو في مسألة الثوب في المدعى [12] به، وكذا في
(1) من (س) .
(2) في (ن) و (ق) :"أو اهراق".
(3) في (ق) :"الشبهة".
(4) في (ن) :"وبعضه".
(5) في (ق) :"ونقضه بعض".
(6) في (ن) :"لا".
(7) في (ن) :"مردود".
(8) في (ن) و (ق) :"حسين".
(9) في (ق) :"الإمام".
(10) يقصد: ابن الرفعة.
(11) في (ق) :"ليس هو من الدعوى".
(12) في (ق) :"الدعوى".