فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1088

[ثوبًا] [1] قيمته خمسة ليبيعه بعشرة، ولم يدر هل باعه أو تلف أو هو باق [2] ، وقد نقل الغزالي عن القضاة أنهم اصطلحوا على قبول هذه الدعوى، فقضية التشبيه [3] أن يكون الأمر هنا كذلك، ولا جرم قال في"الوجيز":"إنه الصحيح"، وهو يوافق قول ابن الحداد: إذا أبهم الإيلاء بين امرأتين وحضرتا طالبتين للفيئة أو الطلاق، يسمع منهما مع إبهام المستحقة، ويعضده [4] اتفاق [5] الأصحاب على سماع الدعوى مجهولة في الوصية؛ لأنه [6] لو لم تصح الدعوى مع الجهالة لأدى في الغالب إلى ضياع حقه وذلك موجود [7] في القتل.

قلت: قد أسلفنا أن القاضي حسينًا [8] يخالف في الوصية، وقال: لا تصح الدعوى فيها بالمجهول.

ولا خفاء أن الإبهام [9] فيما ذكره [10] من الصور ليس هو في المدعى عليه [11] حتى يشابه ما نحن فيه، وإنما هو في مسألة الثوب في المدعى [12] به، وكذا في

(1) من (س) .

(2) في (ن) و (ق) :"أو اهراق".

(3) في (ق) :"الشبهة".

(4) في (ن) :"وبعضه".

(5) في (ق) :"ونقضه بعض".

(6) في (ن) :"لا".

(7) في (ن) :"مردود".

(8) في (ن) و (ق) :"حسين".

(9) في (ق) :"الإمام".

(10) يقصد: ابن الرفعة.

(11) في (ق) :"ليس هو من الدعوى".

(12) في (ق) :"الدعوى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت