فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1088

طرقه واختلف [فيه] [1] المجتهدون [وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون] (1) فيها طلبًا للاحتياط ودرءًا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده، [واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده] (1) كما هو عنده، أو لا يكلف، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا [2] شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك.

وإذا كان عالمًا فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف [3] بحسب الصور، وقد سلف قريبًا.

فمنها: الشهادة بالجرح [4] والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل] [5] .

و [قد] [6] سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.

-ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيهًا، وعلم القاضي [أنه] [7] لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.

(1) من (س) .

(2) في (ن) :"هو".

(3) في (ق) :"الاختلافات".

(4) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) :"بشدة الجُرح"، والمثبت من (س) .

(5) من (ن) .

(6) من (ق) .

(7) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت