طرقه واختلف [فيه] [1] المجتهدون [وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون] (1) فيها طلبًا للاحتياط ودرءًا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده، [واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده] (1) كما هو عنده، أو لا يكلف، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا [2] شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك.
وإذا كان عالمًا فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف [3] بحسب الصور، وقد سلف قريبًا.
فمنها: الشهادة بالجرح [4] والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل] [5] .
و [قد] [6] سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.
-ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيهًا، وعلم القاضي [أنه] [7] لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.
(1) من (س) .
(2) في (ن) :"هو".
(3) في (ق) :"الاختلافات".
(4) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) :"بشدة الجُرح"، والمثبت من (س) .
(5) من (ن) .
(6) من (ق) .
(7) من (س) .